الفاضل الهندي
420
كشف اللثام ( ط . ج )
( فروع ) ستة : ( أ : الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب ) أي المستحيل خمرا في بواطنها ( نجس ) عندنا ، لعموم الأدلة ، خلافا لبعض الشافعية ( 1 ) قياسا على بواطن الحيوانات ، والأصل ممنوع فضلا عن فرعه . ( ب : الدود المتولد من الميتة أو العذرة ) أو غيرهما من النجاسات ( طاهر ) للأصل من غير معارض ، وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام عن الدود يقع من الكنيف أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله ( 2 ) ، والنصوص ( 3 ) والفتاوى بطهارة ميتة ما لا نفس له عامة ، وللشافعية وجه بالنجاسة ( 4 ) ، واحتملها المحقق لتكونها من النجاسة ( 5 ) ، وهو من الضعف بمكان . ( ج : الآدمي ينجس بالموت ) عندنا وإن لم يبرد كما يأتي ويأتي الخلاف فيه إلا من وجب قتله فاغتسل قبله فقتل لذلك السبب بعينه وإلا المعصوم عليه السلام والشهيد وسيأتي ، وعلى نجاسة الاجماع كما في الخلاف ( 6 ) والغنية ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والنصوص ( 10 ) ، والأصح عند الشافعية ( 11 ) طهارته . ( والعلقة ) أي الدم الغليظ لا الخارج من العرق ( نجسة ) كما في
--> ( 1 ) فتح العزيز ( بهامش المجموع ) : ج 1 ص 159 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1099 ب 80 من أبواب النجاسات ج 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1051 ب 35 من أبواب النجاسات . ( 4 ) المجموع : ج 1 ص 131 . ( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 102 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 700 المسألة 488 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 3 . ( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 420 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 7 س 12 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1050 ب 34 من أبواب النجاسات . ( 11 ) مغني المحتاج : ج 1 ص 78 س 23 ، والفتح العزيز ( بهامش المجموع ) : ج 1 ص 162 .